شاربها" (¬١)؛ ولأن القليل خمر، فيدخل في العموم (ثمانون جلدة) لإجماع الصحابة (¬٢)؛ لما رُوي: أن عمر استشار الناس في حَدِّ الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخفِّ الحدود ثمانين (¬٣)، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام (¬٤). ورُوي أن عليًّا قال في المشورة: "إذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون"
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 99 (SanadKitab #622, hlm. urut 6586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.