Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 109

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وجناية لا قصاص فيها

باب التعزير

(وهو) لغةً: المنع. واصطلاحًا: (التأديب) لأنه يمنع من تعاطي القبيح، وعَزَّرته بمعنى نصرته؛ لأنه منع عدوه من أذاه. وقال السعدي (¬١): يقال: عَزَّرته: وقَّرته، وأيضًا: أدَّبته، وهو من الأضداد، وهو طريق إلى التوقير؛ لأنه إذا امتنع به وصُرِف عن الدناءة حصل له الوقار والنزاهة.

(وهو واجبٌ في كلِّ معصية لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة، كاستمتاعٍ لا يوجب الحَدَّ) بأن لم يكن فيه تغييبٌ للحَشَفةِ، أو قَدْرها في فرجٍ أصلي.

(و) كـ (ـــإتيان المرأةِ المرأةَ) أي: المساحقة.

(و) كـ (ـــاليمين الغموس؛ لأنه لا كفَّارة فيها.

وكَدُعاءٍ عليه، ولَعْنِهِ، وليس لمن لُعِن ردُّها) على من لَعَنه؛ لعموم النهي عن اللَّعن (¬٢).

(وكسرقة ما لا قَطْعَ فيه) لعدم الحِرْزِ، أو لكونه دون رُبع دينار ونحوه.

(وجنايةٍ لا قِصاص فيها) كصفع، ووَكْزٍ، وهو الدفع والضرب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 109 (SanadKitab #622, hlm. urut 6596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.