Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 110

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. هل في شبه العمد تعزير؟

بجُمْع الكَفِّ.

(و) كـ (ــالقَذْف بغير الزنى، ونحوه) كاللواط (وكنَهْبٍ، وغَصْبٍ، واخْتِلاسٍ، وسَبِّ صحابيٍّ، وغير ذلك) من المُحَرَّمات التي لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة، ومِنْ تركِ الواجبات (ويأتي في باب المُرتَدِّ سَبُّ الصحابي بأتمَّ من هذا، وتقدم (¬١) في باب القذف جملةٌ من ذلك) أي: ما يوجب التعزير.

(فيُعزَّرُ فيها المُكلَّف وجوبًا) لأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها، فإذا لم يجب فيها حَدٌّ ولا كَفَّارة؛ وجب أن يُشرع فيها التعزير؛ ليتحقق المانع من فعلها.

وقوله: "لا حدّ فيها" أخرج ما أوجب الحَدَّ من الزنى والقذف والسرقة ونحوها.

وقوله: "ولا كفَّارة" خرج به الظِّهار والإيلاء وشِبْه العمد، وقال في "المبدع": قد يُقال: يجب التعزير فيه، أي: في شِبْهِ العمد؛ لأن الكفَّارة حقٌّ لله تعالى، بمنزلة الكفَّارة في الخطأ، ليست (¬٢) لأجل الفعل، بل بدل النفس الفائتة، فأما نفس الفعل المُحَرَّم الذي هو الجناية، فلا كفَّارة فيه، ويظهر هذا بما لو جنى عليه فلم يُتلِف شيئًا، استحق التعزير، ولا كفَّارة، ولو أتلف بلا جناية مُحَرَّمة (¬٣) لوجبت الكفارة بلا تعزير، وإنما الكفارة في شِبْه العمد، بمنزلة الكفَّارة على المُجامِع في الصيام والإحرام.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 110 (SanadKitab #622, hlm. urut 6597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.