Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 114

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. لا يزاد في التعزير على عشر جلدات إلا إذا كان سببه الوطء

مائة" (¬١).

(وإن أولدها) أي: أَمَة زوجته (لم يلحقه نسبه) لأنه وطئ في غير ملك ولا شُبهة، كزناه بغيرها.

(ولا يسقط الحَدُّ بالإباحة في غير هذا الموضع) لعموم النصوص الدالّة على وجوب الحَدِّ على الزاني، وإنما سقط هنا، أي: في إباحة المرأة أمتَها لزوجها؛ لحديث النعمان المذكور.

(ولا يُزاد في التعزير على عشر جَلَدات) لحديث أبي بُرْدة مرفوعًا: "لا يُجلد أحدٌ فوق عشر جَلَدات إلا في حَدٍّ من حدود الله تعالى" متفق عليه (¬٢) (في غير هذا الموضع) أي: إباحة الزوجة أمتها لزوجها، وأيضًا ما تقدم في من شرب مسكرًا في نهار رمضان؛ لورود الأثر (¬٣)، فيكون

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 114 (SanadKitab #622, hlm. urut 6601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.