مخصصًا.
(إلا إذا وطئ جاريةً مشتركة، فَيُعزَّرُ بمائة إلا سوطًا) لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيب "أنَّ عمر قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد (¬١) إلا سوطًا" (¬٢) واحتج به أحمد (¬٣).
(وعنه (¬٣): ما كان) من التعازير (سببه الوطءَ، كوطئه جاريته المزوَّجة، و) وطء (جارية ولده، أو) جارية (أحد أبويه، والمُحَرَّمةَ برضاع، ووطء ميتة، ونحوه، عالمًا بتحريمه - إذا قلنا: لا يُحدُّ فيهنَّ - يُعزَّر بمائة) لما سبق من حديث النعمان في وطء جارية امرأته بإذنها، فيتعدَّى إلى وطء أَمَته المشتركة والمزوَّجة؛ لأنهما في معناها (¬٤).
(و) يُعزَّر (العبدُ) في ذلك (بخمسين إلا سوطًا) قاله في "المبدع" وغيره؛ لأنه على النصف من الحُرِّ (واختاره جماعةٌ) وجزم به في "الهداية"، و"المذهب"، و"المستوعب"، و"المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير" وغيرها. قال في "الفروع": وهي أشهر عند جماعة؛ ذكره في "الإنصاف".
(وكذا لو وَجَد مع امرأته رجلًا) من غير زنىً بها، في رواية نقلها يعقوب (٣)، وجزم بها في "المذهب"، و"المحرر" وغيرهما، واحتج بأنّ