Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 116

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. يكون التعزير بالضرب والحبس، والعزل وغير ذلك مما يراه الإمام

عليًّا وَجَدَ رجُلًا مع امرأةٍ في لِحَافها، فضربه مائة (¬١)؛ ذكره في "المبدع".

(ويجوز نقصُ التعزير عن عشر جَلَدات؛ إذْ ليس أقلُّه مقدرًا، فيُرْجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حالُ الشخص.

ولا يُجرَّدُ للضرب، بل يكون عليه القميص والقميصان، كالحَدِّ.

وذكر ابن الصَّيْرَفِيّ (¬٢): إن من صَلَّى في الأوقات المنهيِّ عنها، يُضرَب ثلاث ضَرَبات.

ويكون) التعزير (بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية).

وقال في "الاختيارات" (¬٣): إذا كان المقصود دَفْعَ الفساد؛ ولم يندفع إلا بالقتل؛ قُتِلَ، وحينئذٍ: فمن تكرَّر منه جنسُ الفساد؛ ولم يرتدع بالحدود المقدَّرة، بل استمر على الفساد، فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فَيُقتل.

(وإن رأى الإمامُ العفوَ عنه؛ جاز) قاله في "المغني" و"الشرح". وقال في "المبدع"، ومعناه في "الشرح": ما كان من التعزير منصوصًا عليه كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، وجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن، ورأى الإمامُ المصلحةَ فيه، وجب كالحَدِّ، وإن رأى العفوَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 116 (SanadKitab #622, hlm. urut 6603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.