Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 124

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. منع سكني المرأة بين الرجال، وعكسه

وقال) الإمام (أحمد (¬١): الدعاء قِصاص. وقال (¬٢): فمن دعا فما صبر) أي: فقد انتصر لنفسه ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (¬٣).

فصل

(والقوَّادة - التي تُفْسِد النساء والرجال - أقلُّ ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شُهرةُ ذلك، بحيث يستفيضُ في النساء والرجال) لتُجتنَب.

(وإذا أُركبت) القَوّادة (دابة، وضُمَّت عليها ثيابُها) لتأمن (¬٤) كشف عورتها (ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا) أي: يفسد النساء والرجال (كان من أعظم المصالح؛ قاله الشيخ (¬٥)) ليشتهر ذلك ويظهر.

(وقال (¬٦): لولي الأمر - كصاحب الشُّرْطة - أن يصرف ضررها، إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك.

وقال (¬٧): سُكنى المرأة بين الرجال، و) سُكنى (الرجال بين النساء يُمنع منه لحقّ الله تعالى، ومَنَعَ عُمر بن الخطاب ﵁ العَزَب أن يسكن بين المتأهّلين، والمتأهّل أن يسكن بين العُزَّاب (¬٨)) دفعًا للمفسدة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 124 (SanadKitab #622, hlm. urut 6611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.