وقال) الإمام (أحمد (¬١): الدعاء قِصاص. وقال (¬٢): فمن دعا فما صبر) أي: فقد انتصر لنفسه ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (¬٣).
فصل
(والقوَّادة - التي تُفْسِد النساء والرجال - أقلُّ ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شُهرةُ ذلك، بحيث يستفيضُ في النساء والرجال) لتُجتنَب.
(وإذا أُركبت) القَوّادة (دابة، وضُمَّت عليها ثيابُها) لتأمن (¬٤) كشف عورتها (ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا) أي: يفسد النساء والرجال (كان من أعظم المصالح؛ قاله الشيخ (¬٥)) ليشتهر ذلك ويظهر.
(وقال (¬٦): لولي الأمر - كصاحب الشُّرْطة - أن يصرف ضررها، إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك.
وقال (¬٧): سُكنى المرأة بين الرجال، و) سُكنى (الرجال بين النساء يُمنع منه لحقّ الله تعالى، ومَنَعَ عُمر بن الخطاب ﵁ العَزَب أن يسكن بين المتأهّلين، والمتأهّل أن يسكن بين العُزَّاب (¬٨)) دفعًا للمفسدة.