Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 129

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. يقطع بجحد العارية

(ولا) على (مُخْتَلِسٍ، والاختلاس: نوعٌ من الخطف والنهب) وإنما استخفى في ابتداء اختلاسه، والمختلس: الذي يختطف الشيء ويمر به.

(ولا على غاصب، ولا) على (خائن في وديعة، أو عارية، أو غيرهما (¬١)) لقوله ﷺ: "ليس على الخائن والمختلس قَطْعٌ"، رواه أبو داود والترمذي (¬٢). وقال: لم يسمعه ابن جُريج من أبي الزبير. وقال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جُريج إنما سمعه من ياسين الزيات.

ولأن الاختلاس نوعٌ من النهب، وإذا لم يقطع الخائن والمختلس، فالغاصب أولى.

(ولا جاحِدِ وديعةٍ، ولا غيرِها من الأمانات) لعموم قوله ﷺ: "لا قطْع على خائنٍ" (¬٣)؛ ولأنه ليس بسارق (إلا العاريةَ، فَيُقطع بجَحْدِها) لما روت عائشة: "أنَّ امرأةً كانت تسْتَعيرُ المتاعَ وتجْحَده، فأمرَ النبي ﷺ بقَطْعِ يدها" رواه مسلم (¬٤). قال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 129 (SanadKitab #622, hlm. urut 6616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.