Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب القطع في السرقة
- تعريف السرقة
- لا قطع على متهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن
- يقطع بجحد العارية
- بعض الأمثلة التي يقطع بسرقته
- يشترط في قطع السارق أن يكون مكلفا مختارا، وأن يكون المسروق مالا محترما
- بقطع الطرار
- يقطع بسرقة العبد الصغير، لا الكبير إلا أن يكون نائما أو مجنونا
- لا يقطع بسرقة مكاتب، ولا أم ولد
- لا يقطع بسرقة حر، ولا مصحف، ولا بسرقة كتب بدع، وتصاوير، وغير ذلك من الأشياء المحرمة
- لا يقطع بسرقة ماء، وسرجين نجس
- يقطع بسرقة إناء معد لحمل الخمر
- فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابة وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما
- تعتبر قيمة المسروق حال إخراجه من الحرز
- إن ملك السارق المسروق بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم، قطع
- إن نقصت قيمة المسروق في الحرز بفعل السارق، لم يقطع
- حكم ما إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان
- إن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد، فأكثر
- فصل ويشترط أن يخرج المسروق من الخرز
- ما يكون به الإخراج من الحرز
- حكم من علم قردة ونحوه السرقة، فسرق
- فصل حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره
- حكم ما إن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد، فسرق
- حرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد عن العمران
- حكم من نبش القبر، وأخذ الكفن
- لا قطع في سرقة كفن غير مشروع
- حرز جدار الدار، والباب، وأبواب الخزائن
- حكم سرقة ستائر الكعبة وقناديل المسجد، وحصره
- حكم من سرق من ثمر شجر، أو من جار نخل وهو الكثر
- حكم سرقة الماشية من المرعى من غير أن تكون محرزة
- لا قطع في عام مجاعة
- حكم ما إذا سرق الضيف من مال مضيفه
- إن سرق عينا مغصوبة، أو مال غاصب من بيت مغصوب، فلا قطع
- فصل يشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة
- لا يقطع بسرقة مال ولده، وإن سفل، ولا بسرقة مال والده، وإن علا
- لا يقطع العبد بسرقة مال سيده، ولا سيد الكاتب بسرقة ماله
- كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله، لا يقطع عبده بسرقة ماله
- لا يقطع مسلم بسرقته من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه
- حكم السرقة من الغنيمة
- لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر
- يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، وبالعكس
- حكم زني المستأمن بغير مسلمة، ومسلمة
- حكم اختلاف السارق والمسروق منه في المسروق
- فصل (وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو) سرق (المغصوب منه مال الغاصب
- حكم سرقة الدائن من مال المدين
- من قطع بسرقة عين، فعاد فسرقها
- لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي، لم يقطع
- ومن أجر داره أو اعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
- فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين، أو باعتراف مرتين
- إن رجع عن إقراره، قبل
- لو ثبتت السرقة بشاهد ويمين أو إقرار، ثم رجع لزمه غرامة البروق
- لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، والشفاعة فيه قبل بلوغ الإمام
- فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه باله، أو وكيله
- إن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة، حبس، حتى بمحضر
- إذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكتف، وحسمت
- فإن عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، وحسمت
- صفة القطع
- يسن تعليق يده في عنقه الحالات التي يؤخر فيها القطع
- حكم ما إن عاد للسرقة ثالثة بعد قطع يده ورجله
- حكم ما لو سرق وإحدى يديه، أو رجليه أو أكثر ذاهبة
- حكم من عدا على السارق فقطع يده
- ما ذهب معظم نفعها كمعدومة
- حكم ما إن أخطأ القاطع في قطع ما وجب قطعه
- يجتمع القطع والضمان على السارق، فيرد العين المسروقة
- الزيت الذي يحسم به، وأجرة القطع من مال السارق
- تعريف المحاربين