Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 154

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. حكم ما إذا سرق الضيف من مال مضيفه

واحدة) إن كان متقوّمًا (أو بمثله إن كان مثليًّا) لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص، فلا يتجاوز به محل النص.

(ولا قطعَ في عام مجاعة، غلاء، نصًّا (¬١)، إذا لم يجد ما يشتريه (¬٢) أو ما يشتري به) قال جماعة: ما لم يُبذل له ولو بثمن غالٍ. وفي "الترغيب": ما يُحْيي به نفسه.

(وإذا سرق الضيف من مال مُضِيفه من الموضع الذي أنزله فيه، أو) من (موضع لم يُحْرِزه عنه؛ لم يُقطع) لعدم هتك (¬٣) الحِرْز.

(وإن سرق) الضيف (من موضع مُحْرَز عنه، فإن كان منعه قِرَاهُ، فسرق بقدْره؛ لم يُقطع) لأنه أخذ الواجب له، أشبه الزوجة والقريب إذا أخذا ما وجب لهما (وإن لم يمنعه) المضيف قِرَاه الواجب له (قُطِع) إن سرق نصابًا؛ لأنه لا شُبهة للضيف إذًا في مال المُضِيف.

(وإذا أحرز المضاربُ مالَ المضاربة، أو) أحرز الوديعُ (الوديعةَ، أو) أحرز المستعيرُ (العاريةَ، أو) أحرز الوكيلُ (المالَ الذي وُكِّل فيه، فسرقه أجنبي، فعليه القطع) لأنه سرق نِصابًا من نائب مالكه، لا شُبهة له فيه، أشبه ما لو سرقه من مالكه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 154 (SanadKitab #622, hlm. urut 6641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.