ونحوه، أو سرق) نصابًا من ثمر (من شجرة في دار مُحْرَزة؛ قُطِع) لقوله ﷺ في حديث عمرو بن شعيب السابق: "ومَن سرق منه شيئًا بعدَ أن تأويَه الجرين، فبَلغَ ثمن المجنِّ فعليه القَطْع" رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود ولفظه له (¬١).
(وكذا الماشية تُسرق من المرعى من غير أن تكون مُحْرَزة، تُضمن بمثلي قيمتها، ولا قَطْع، كثَمَر وكَثَر) احتج أحمد (¬٢) بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة، حين نحر غلمانهُ ناقة رجل من مُزينة، مثلَي قيمتها؛ رواه الأثرم (¬٣).
(وما عداهن) أي: الثمر، والكَثَر، والماشية (يُضمن بقيمته مرة
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 153 (SanadKitab #622, hlm. urut 6640)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.