Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 152

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. حكم من سرق من ثمر شجر، أو من جار نخل وهو الكثر

وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "سُئل النبي ﷺ عن الثمر المعلَّقِ، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة، غير مُتّخذ خُبْنَةً، فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منه، فعليه غرامةُ مِثْليهِ والعقوبة" (¬١).

ولأن الثمار - في العادة - تسبق اليدُ إليها، فجاز أن تُغَلَّظ قيمتها على سارقها؛ ردعًا له وزجرًا، بخلاف غيرها.

وقوله ﷺ: "غير متَّخذٍ خُبْنَةً" بالخاء المعجمة، ثم باء موحَّدة، ثم نون، أي: غير متخذ منه في حُجْزته.

(ومن سرق منه) أي: الثمر (نصابًا بعد إيوائه الحِرْز، كجرين

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 152 (SanadKitab #622, hlm. urut 6639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.