وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "سُئل النبي ﷺ عن الثمر المعلَّقِ، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة، غير مُتّخذ خُبْنَةً، فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيء منه، فعليه غرامةُ مِثْليهِ والعقوبة" (¬١).
ولأن الثمار - في العادة - تسبق اليدُ إليها، فجاز أن تُغَلَّظ قيمتها على سارقها؛ ردعًا له وزجرًا، بخلاف غيرها.
وقوله ﷺ: "غير متَّخذٍ خُبْنَةً" بالخاء المعجمة، ثم باء موحَّدة، ثم نون، أي: غير متخذ منه في حُجْزته.
(ومن سرق منه) أي: الثمر (نصابًا بعد إيوائه الحِرْز، كجرين
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 152 (SanadKitab #622, hlm. urut 6639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.