Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 155

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. لا يقطع بسرقة مال ولده، وإن سفل، ولا بسرقة مال والده، وإن علا

(وإن غصب) إنسان (عينًا، أو سرقها وأحرزها، فسرقها سارقٌ) لم يُقطع.

(أو غصب بيتًا، فأحرز) الغاصب (فيه ماله فسرقه منه أجنبي؛ لم يقطع) لأن ذلك غير محترم.

فصل

(ويُشترط) للقطع في السرقة (انتفاءُ الشُّبهة) لقوله ﷺ: "ادرؤا الحدود بالشُّبهات ما استطعتم" (¬١).

(فلا يُقطع بسرقةِ مالِ ولده وإن سَفَل) لقوله ﷺ: "أنت ومالُك لأبيك" (¬٢) (وسواءٌ في ذلك الأبُ، والأمُّ، والابنُ، والبنتُ، والجَدُّ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ والأم) لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر، فلم يقطع بالسرقة منه، كالأب بسرقة مال ابنه.

(ولا) قَطْع (بسرقة) ولدٍ (مالَ والده، وإن علا) لأن النفقة تجب للولد (¬٣) في مال والده؛ حفظًا له، فلا يجوز إتلافه لحفظه (¬٤) ماله.

(ويُقطع سائر) أي: باقي (الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة، والأخوات، ومن عداهم) كالأعمام، والأخوال؛ لأن القرابة هنا لا تمنع قَبول الشهادة من أحدهما على الآخر، فلا تمنع القطعَ؛ ولأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 155 (SanadKitab #622, hlm. urut 6642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.