Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 136

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. إن ملك السارق المسروق بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم، قطع

جمعًا بين الأخبار.

(وتُعتبر قيمته) أي: المسروق (حال إخراجه من الحِرْز) لأنه وقت السرقة، التي هي سبب القطع.

(فإن كان في النقد) المسروق (غش، لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابًا) لما تقدم (وسواء كان النقد مضروبًا، أو تِبرًا، أو حَلْيًا، أو مكسَّرًا) لعموم ما سبق.

(ويُضَم أحدُ النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب) كالزكاة، فلو سرق ثُمن مثقال ودرهمًا ونصفًا؛ قُطِع.

وكذا يُضَم أحدُ النقدين - أو هما - إلى قيمة عرْض في تكميل النصاب، فلو سرق درهمًا وعَرْضًا يساوي درهمًا ونصف سُدس دينار؛ قُطِع.

(وإن سَرَق عَرْضًا قيمته نصاب) حين إخراجه (ثم نقصت قيمته بعد إخراجه) من الحِرز (قبل الحكم) بالقطع (أو بعده، قُطِع) اعتبارًا بحال الإخراج؛ لأنه وقت الوجوب.

و (إن ملكه) أي: ملك السارقُ المسروقَ (ببيع، أو هِبَة، أو غيرهما) كإرث ووصية (بعد إخراجه من الحِرْزِ وبعد رفعه إلى الحاكم؛ قُطِع) لما روى صفوان بن أمية: "أنّه نام على ردائه في المسجد، فأُخذ من تحت رأسه، فجاءَ بسارقه إلى النبي ﷺ، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله لم أُرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال النبي ﷺ: هَلَّا كان قبل أن تأتيني به؟ " رواه ابن ماجه (¬١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 136 (SanadKitab #622, hlm. urut 6623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.