و (لا) يقطع إن ملكه السارق ببيع، أو هبة، أو غيرهما (قبل رفعه) أي: السارق للحاكم؛ لقوله ﷺ: "هلَّا كان قبل أن تأتيني به" و (لتعذُّر شرط القطع، وهو الطلب.
وإن وُجِدت السرقة) أي: المسروق (ناقصة) عن النصاب (ولم يعلم هل كانت ناقصة حين السرقة، أو بعدها؛ لم يُقطع) لعدم تحقق شرطه؛ ولحديث: "ادرؤوا الحدود بالشُّبهات ما استطعتم" (¬١).
(وإن دخل الحِرْزَ فذبح منه (¬٢) شاة، أو شَقَّ) فيه (ثوبًا قيمة كل
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 137 (SanadKitab #622, hlm. urut 6624)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.