Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 138

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. إن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد، فأكثر

منهما نصاب، فنقصت) قيمتهما (عن النصاب، ثم أخرجَهُما ناقصين، أو أتلفهما) فيه (أو) أتلف (غيرَهما فيه) أي: في الحِرْز (وقيمتُهما) أي: قيمة ما أتلفه من الثوب والشاة، أو نحوهما (نصاب) وقوله: (بأكل أو غيره) متعلّق بـ "أتلفهما" (لم يُقطع) لأن من شَرْطِ القطع أن يُخْرِج العين من الحِرْز وهي نصاب، ولم يوجد.

(وإذا ذبح السارقُ) المسلمُ أو الكتابي (المسروقَ) مُسمِّيًا (حلَّ) لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة، كالمغصوب، ويُقطع السارق إن كانت قيمة المذبوح نصابًا، وإلا؛ فلا.

(وإن سرق فَرْدَ خُفٍّ قيمتُه منفردًا درهمان، ومع الآخر أربعة؛ لم يُقطع) لأنه لم يسرق نصابًا (وإن أتلفه) أي: فَرْدَ الخف (لزمه ستة) درهمان قيمة التالف، وأربعة أرْش التفريق.

(وكذا الحكم لو سرق جزءًا من كتاب ونظائره) كمِصراع من باب.

(وإن اشترك جماعةٌ في سرقة نصابٍ واحدٍ فأكثرَ؛ قُطِعوا) كالقِصاص (سواء أخرجوه جُملةً، كثقيل اشتركوا في حمله، أو أخرج كلُّ واحد) منهم (جزءًا) لأنهم اشتركوا في هَتْكِ الحِرْز وإخراج النصاب، فلزمهم القطع، وفارق القِصاصَ؛ لأنهم (¬١) يعتمد المماثلة، ولا توجد المماثلة، إلا أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد، وهنا القصدُ الزجرُ من غير اختيار مماثلة.

(أو دخلوا الحِرْز معًا، أو دخل أحدُهم فأخرج بعضَ النِّصاب، ثم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 138 (SanadKitab #622, hlm. urut 6625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.