Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 180

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. الزيت الذي يحسم به، وأجرة القطع من مال السارق

(وإن فعل) السارق (في العين فعلًا نَقَصَها به، كقطع الثوب) المسروق (ونحوه؛ وجب ردُّه وردُّ) أرْش (نقصه) كالمغصوب.

(والزيت الذي يُحْسَم به وأجرة القطع من مال السارق) أما الزيت؛ فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه؛ لأنه إذا لم يُحْسَم لم يأمن على نفسه التلف، فوجب لذلك. وأما أُجرة القطع، فلأن القطع حقٌّ وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، وقبل: يؤخذ ذلك من بيت المال؛ لأنه من المصالح.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 180 (SanadKitab #622, hlm. urut 6667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.