Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 175

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. حكم ما إن عاد للسرقة ثالثة بعد قطع يده ورجله

عليٌّ (¬١) (زاد جماعة) منهم صاحب "البلغة"، و"الرعايتين"، و"الحاوي" (ثلاثة أيام؛ إن رآه الإمام) أي: أداه إليه اجتهاده؛ لتتعظ به اللصوص.

(ولا يُقطع) السارق (في شدّة حَرٍّ، ولا) في شدّة (بَرْدٍ، ولا مريض في مرضه، ولا حامل حال حَمْلها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نِفَاسُها) لئلا يحيف ويتعدَّى إلى فوات النفس.

(وإذا قُطِعت يده، ثم سرق قبل اندمالها، لم يُقطع حتى يندمل القطع الأول) خوفًا من أن يُفضي إلى هلاكه (وكذا لو قُطِعت رِجْله قِصاصًا، لم تُقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرِّجْل) لما مَرَّ.

وأما قُطَّاع الطريق، فإنَّ قطع اليد والرجل حَدٌّ واحد، بخلاف ما نحن فيه.

(فإن عاد) للسرقة (ثالثًا بعد قَطْع يده ورِجْله، حَرُم قطعه) رواه سعيد (¬٢) عن عليّ؛ ولأن قطع الكل يُفَوِّتُ منفعة الجنس، فلم يُشرع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 175 (SanadKitab #622, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.