- ﷺ: "تَعَافَوا الحُدُودَ، فمَا بَلَغَنى مِنْ حَدٍّ وَجَبَ" (¬١) (فإذا بلغه، حَرُمَتِ الشفاعة) وقَبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود؛ لما تقدم في قصة المخزومية (¬٢).
فصل
(ويُشترط أن يُطالب المسروقُ منه بماله، أو) يطالب به (وكيلُه (¬٣)) لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على جماعة المسلمين، أو على طائفة منهم السارق، أو أذن له في دخول حِرْزه، فاعتُبرت المطالبة؛ لتزول الشُّبهة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 167 (SanadKitab #622, hlm. urut 6654)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.