بالخيار، إن شاء قَطَعه) ليستريح من تعليق كَفّه، وإن شاء تَرَكه (ولا يلزم القاطعَ قطعُه) لأن قطعه تداوٍ، ليس (¬١) بحَدٍّ.
(ولا بأس بتلقين السارقِ ليرجعَ عن إقراره) لما تقدم من تعريضه ﷺ بقوله: "ما إخَالُكَ سرقتَ" (¬٢)، وعن علي: "أنه أُتيَ برجلٍ فسألهُ: أسَرقتَ؟ قل: لا. فقال: لا، فتَركَهُ" (¬٣)، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق (¬٤)، وأبي هريرة (¬٥)، وابن مسعود (¬٦)، وأبي الدرداء (¬٧).
(و) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغِ الإمامَ) لقوله
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 166 (SanadKitab #622, hlm. urut 6653)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.