Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 177

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. حكم من عدا على السارق فقطع يده

اليسرى) لذهاب عضوين من شَقّ (وإن كان الذاهب رِجْليه، أو يُمناهما، ويداه صحيحتان؛ قُطعت يمنى يده) لأنها الآلة ومحل النص.

(وإن سرق وله يُمنى، فذهبت في قِصاص، أو) ذهبت (بأَكِلَةٍ، أو) ذهبت بـ (ــتعدٍّ؛ سقط القطع) لتعذُّر استيفاء الحد؛ لتلف محله، كما لو مات من عليه القود.

(وعلى العادي) بقطع اليد (الأدب فقط) لافتياته على الإمام، ولا ضمان عليه؛ لأن قطعها مستحق، أشبه قتل المرتدِّ (سواء قطعها بعد السرقة والحكم بالقطع، أو قبله إذا كان) قطعه لها (بعد السرقة؛ لأنه قطع عضوًا غير معصوم) أشبه قتل الزاني المحصن.

(ولو شهد عليه بالسرقة) شاهدان (فحبسه الحاكم لتعدل الشهود، فقطعه قاطع، ثم عُدِّلوا، فكذلك) لا ضمان على قاطعه؛ لما مَرَّ (وإن لم يُعدَّلوا) أي: الشهود (وجب القِصاص على القاطع) لأنه قطع عضوًا من معصوم مكافئ له، لا حَقَّ له في قطعه، ولا شُبهة حق.

(وإن ذهبت يده اليسرى) وحدها (أو) ذهبت (مع رجليه، أو مع إحداهما؛ فلا قَطْع) لذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه.

(وإن ذهبت بعد سرقته رِجْلاه، أو يمناهما؛ قُطِع) أي: قُطعت يده اليمنى؛ لأنها الآلة ومحل النص (كـ) ــما تُقطع مع (ذهاب يسراهما) أي: يسرى رجليه (نصًّا (¬١).

وشلَّاء) من يد، أو رجل (ولو أُمِن تلفه بقطعها) كمعدومة.

(وما ذهب معظمُ نفعها) من يد، أو رِجْل (كمعدومة) لأنه لا يحصُل بواحدة منهما مقصود القَطْع، والشلَّاء لا نفع فيها،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 177 (SanadKitab #622, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.