Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 163

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين، أو باعتراف مرتين

فصل

(ويُشترط) للقطع (ثبوت السَّرقة) لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق، ولا يتحقَّق ذلك إلا بثبوته (إما بشهادة عَدْلين) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (¬١) وإنما خُولف في الأموال ونحوها لدليل خاص، فيبقى ما عداه على الأصل (يصفان السرقة) في شهادتهما (و) يصفان (الحِرْزَ، وجِنْسَ النِّصاب، وقَدْره) لاختلاف العلماء في ذلك؛ فربما ظَنَّ الشاهد القطع بما لا يراه الحاكم (وإذا وجب القَطْعُ بشهادتهما، لم يسقط) القطع (بغيبتهما، ولا موتهما) كسائر الحقوق إذا ثبتت (ولا تُسمع البينة قبل الدعوى) من مالك المسروق أو نائبه.

(وإن اختلف الشاهدان) في وقت السرقة، أو مكانها، أو في المسروق (فشَهِدَ أحدُهما أنه سرق يوم الخميس، أو من هذا البيت، أو سرق ثورًا، أو ثوبًا أبيض، أو هَرَويًّا، وشَهِدَ الآخر أنه سَرَق يوم الجمعة، أو من البيت الآخر، أو بقرة، أو حمارًا، أو ثوبًا أسود، أو مَرْويًّا؛ لم يُقطع) المشهود عليه؛ لعدم اتفاقهما (كما لو اختلفا في الذكورية والأنوثية) بأن قال أحدهما: سرق ذكرًا. والآخر: أنثى. ونحوه.

(أو باعتراف مرتين) لما رُوي عن أبي أمية المخزومي "أن النبي ﷺ أُتيَ بلصٍّ قد اعترف. قال: ما إخَالُك سرقتَ، قال: بلى، فأعاد عليه مرَّتين، قال: بلى. فأمَرَ بهِ فقُطِع" رواه أبو داود (¬٢). وعن عليّ: "أنه قال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 163 (SanadKitab #622, hlm. urut 6650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.