(فإن وَجَد حِرْزًا مهتوكًا) فأخذ منه؛ فلا قَطْع (أو) وَجَد (بابًا مفتوحًا فأخذ منه؛ فلا قَطْع) لعدم شرطه.
(وإن هَتَك الحِرْز، فابتلع فيه جوهرًا، أو ذهبًا، فخرج به) من الحِرْز (ولو لم يخرج منه ما ابتلعه) قُطِع، كما لو أخرجه في كُمّه.
(أو نَقَب، وترك المتاع على بهيمةٍ، فخرجتْ به، ولو لم يَسُقْها) قُطِع؛ لأن العادة مشي البهيمة بما عليها.
(أو) نَقَب، وترك المتاع (في ماء جارٍ، فأخْرَجَه) الماء (أو) وضعه في ماء (راكد، ففتحه، فأخرجه) الماء (أو) ترك المتاع (على جدارٍ) في الدار (أو) على شيء (في الهواء، فأطارته) الـ (ـــريح) قُطِع؛ لأن فعله سبب خروجه، أشبه ما لو ساقَ البهيمة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 141 (SanadKitab #622, hlm. urut 6628)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.