Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 144

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره

القرد، قليلًا كان أو كثيرًا، لتسببه فيه.

(وإن جرَّ خشبةً فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحِرْز؛ فلا قطع عليه، سواء أخرج منها ما يساوي نصابًا، أو لا؛ لأن بعضها لا ينفرد عن بعض.

وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته؛ والطرف الآخر في يد مالكها؛ لم يضمنها) الغاصب؛ لأن بعضها لا ينفرد عن بعض.

(وكذلك لو سرق ثوبًا، أو عمامة، فأخرج بعضها (¬١)) ولم يقطعه؛ لم يُقطع؛ لتبعيته لما لم يُخرِجه.

فصل

(وحِرْزُ المال ما جَرَت العادةُ بحفظِه فيه، ويختَلِفُ باختلاف الأموال، والبلدان، وعَدْل السلطان وجَوْره، وقُوَّته وضعفه) لأنه لما ثَبت بالشرع اعتبارُهُ من غير تنصيص على بيانه، عُلِمَ أنه ردّ ذلك إلى العُرف؛ لأنه طريق إلى معرفته، فرجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض، والفرقة في البيع، وأشباه ذلك إليه.

(فحِرْزُ الأثمان والجواهر والقُماش في الدُّور والدكاكين في العمران: وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) والغَلَقُ القُفْلُ خشبًا كان أو حديدًا. قال في "المبدع": ويكون فيه حافظ؛ لأن العادة في حِرْزِ ذلك بذلك.

(والصندوق في السُّوق حِرْز؛ وثَمَّ حارس) لأنه العادة (وإلا) أي: وإن لم يكن ثَمَّ حارس (فلا) أي: فليس الصندوق حِرْزًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 144 (SanadKitab #622, hlm. urut 6631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.