Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 169

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. إذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكتف، وحسمت

وإن كذَّب مُدَّعٍ نفسه، سقط القطعُ.

(وإذا وجب القطعُ) لاجتماع شروطه السابقة (قُطِعت يده اليمنى من مَفْصِل الكَفِّ) قال في "المبدع": بلا خلاف. ومعناه في "الشرح". وفي قراءة ابن مسعود: ﴿فاقطعوا أيمانهما﴾ (¬١) وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع" (¬٢)، ولا مخالف لهما في الصحابة (¬٣)؛ ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع؛ ولأنها آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها.

و (حُسِمت وجوبًا، وهو) أي: الحَسْم (أن يُغْمَسَ موضِعُ القطعِ من مَفْصِل الذراع في زيت مَغليٍّ) لقوله ﷺ في سارق: "اقطعوه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 169 (SanadKitab #622, hlm. urut 6656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.