Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. إن بقي قدر التكبيرة من آخر وقت، ثم زال المانع

(وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها، فإن كان) زوال المانع، أو طروء التكليف (قبل طلوع الشمس، لزمه قضاء الصبح) فقط؛ لأن التي قبلها لا تجمع إليها (وإن كان قبل غروبها، لزم قضاء الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزم قضاء المغرب والعشاء) لما روى الأثرم، وابن المنذر، وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس أنهما قالا في الحائض - تطهر قبل طلوع الفجر بركعة -: "تصلي المغربَ والعشاءَ، فإذا طهرت في غروب الشمس، صلت الظهر والعصرَ جميعًا" (¬١).

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها، كما يلزمه فرض الثانية، وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة؛ لأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم. وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها، فاعتبر إدراك الركعة، لئلا يفوته الشرط في معظمها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 109 (SanadKitab #622, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.