Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 193

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. دفع الصائل عن نسائه، وعن نفسه في غير فتنة لازم

مالي؟ قال: لا تُعْطِهِ. قال: أرأيتَ إن قاتَلَني؟ قال: قاتِلْهُ، قال: أرأيتَ إن قتَلَني؟ قال: فأنتَ شهيدٌ. قال: أرأيتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قال: في النارِ" رواه أحمد ومسلم (¬١).

وعن سعيد بن زيد قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مَن قُتِلَ دُون ماله فهو شهيدٌ، ومن قُتِلَ دون دمهِ فهو شهيدٌ، ومن قُتلَ دون أهله فهو شهيدٌ" رواه أبو داود، والترمذي (¬٢) وصححه.

(وإن كان الدفع) للصائل (عن نسائه، فهو لازم) أي: واجب؛ لما فيه من حَقِّه وحق الله، وهو منعه من الفاحشة.

(وإن كان) الدفع (عن نفسه في غير فتنة، فكذلك) أي: فالدفع لازم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (¬٣) وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها؛ ولأنه قَدَر على إحياء نفسه، فوجب عليه فعل ما تبقى به (¬٤)، كالمضطر للميتة، فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع؛ لقوله ﷺ في الفتنة: "اجلِسْ في بيتكَ، فإن خِفتَ أن يَبْهَركَ شُعاعُ السيفِ فغَطِّ وجهَكَ" (¬٥). وفي لفظ: "فكُنْ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 193 (SanadKitab #622, hlm. urut 6680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.