Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب حد المحاربين
- يعتبر ثبوت قطع الطريق بينة، أو إقرار مرتين
- حد قطاع الطريق
- لا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيها دون النفس
- ردء، وطليع كمباشر
- حكم ما إن كان في المحاربين صبي أو مجنون
- إن كان في المحاربين امرأة ثبت لها حكم المحارية
- إن قطع أهل الذمة على المسلمين، انتقض عهدهم
- فصل من قتل، ولم ياخذ المال قتل حتا ولا أثر لعفو ولي
- حكم من أخذ المال، ولم يقتل
- يسقط القطع في المعدوم
- حكم من حارب مرة أخرى
- حكم من لم يقتل، ولا أخذ المال، بل أخاف السبيل
- حكم من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه
- إن أسلم ذمي بعد زني أو سرقة لم يسقط الحد بإسلامه بخلاف الحربي
- من وجب عليه حد لله سوى حد المحاربة، فتاب قبل ثبوته سفط بمجرد التوبة
- ومن مات وعليه حد سقط
- فصل من صال على نفسه، أو نسائه، أو ولده صائل ولم يخف أن يبدره الصائل بالقتل دفعه باسهل ما يغلب على ظنه دفعه
- إن تعدى الدافع على الصائل، ضمنه بقصاص أو دية
- إن قتل الحصول عليه، فهو شهيد مضمون
- دفع الصائل عن نسائه، وعن نفسه في غير فتنة لازم
- حكم الدفع عن نفس غيره
- حكم دفع الصائل عن المال
- حكم معونة الغير في الدفع عن ماله ونسائه
- إذا أراد رجل امرأة عن نفسها، فقتلته، لم تضمنه
- حكم إعانة الظالم، إذا ظلم
- الخروج إلى صيحة بالليل
- إذا وجد رجلا يزني بامرأته، فقتلهما
- حكم ما إن قتل رجلا في منزله، وادعى أنه هجم منزله
- إن عض يده إنسان عضا محرما
- حكم ما إن تنظر في بيت أحد من كوة، فرماه بحصاة
- لو تسمع الأعمى أو البصير على من في البيت لم يجز طعن أذنه
- إن عقرت كلبة من قرب من أولادها، لم تقتل
- مقاتلة الجند عربا نهبوا أموال تجار
- تعريف البغي، وحكم أهل البغي