الدفع عن ماله ونسائه، في قافلة وغيرها) مع ظَنِّ السلامة؛ لحديث: "انصُرْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلُومًا" (¬١)؛ ولئلا تذهب الأنفس والأموال.
(وإن أراد (¬٢) رجل امرأة عن نفسها) ليفجر بها (فقتلته دفعًا عن نفسها) إن لم يندفع إلا به (لم تضمنه) لقول عمر (¬٣)؛ ولأنه مأذون في قتله شرعًا، لدفعه عنها.
(ولو ظُلِمَ) بالبناء للمفعول (ظالمٌ لم يُعِنْه) على دفع الظلم عنه (حتى يرجع عن ظلمه) نصًّا (¬٤)، قال: أخشى أن يجترئ، يَدَعُوهُ (¬٥) حتى ينكسر.
(وكَرِه) الإمام (أحمد أن يخرجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري ما يكون) نقله صالح (¬٦). قال في "الفروع": وظاهر كلام الأصحاب خلافه فيهما، أي: في هذه والتي قبلها، وهو في الثانية أظهر.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 196 (SanadKitab #622, hlm. urut 6683)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.