(وإذا وَجَدَ رجلًا يزني بامرأته فقتلهما، فلا قِصاص عليه ولا دية) رواه سعيد عن عمر (¬١) (إلا أن تكون المرأة مُكْرَهة، فعليه القِصاص) ويأثم؛ لسقوط الحَدّ عنها بالإكراه، فهو معصية (¬٢) (هذا إذا كانت بينة) أنه وجده يزني بها (أو صَدَّقه الوليُّ) على ذلك (وإلا) أي: وإن لم تكن بيّنة، ولم يُصدِّقه الولي (فعليه الضمان في الظاهر) لأن الأصل العصمة. وأما في نفس الأمر: إن كان صادقًا فلا شيء عليه (وتقدم (¬٣) في شروط القِصاص بعض ذلك.
والبينة شاهدان؛ اختاره أبو بكر) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة، وهذا يثبت بشاهدين، وإنما الذي يحتاج إلى أربعةٍ: الزنى، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنى. وعنه: أربعة (¬٤)؛ لقول عليّ (¬٥).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 197 (SanadKitab #622, hlm. urut 6684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.