Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 184

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. لا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيها دون النفس

وقد نهى ﷺ عن تعذيب الحيوان (¬١) (ثم يُنزَل ويُدفع إلى أهله، فيغسَّل، ويُكَفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدفن) كغيره من المسلمين.

(فإن مات) قاطعُ الطريق (قبل قَتْله، لم يُصلَب) لأنه لا فائدة في صلبه إذًا؛ لأن الصلب إنما وجب ليشتهر أمره في القتل في المحاربة، وهذا لم يُقتل في المحاربة.

(ولا يتحتَّم استيفاءُ جناية توجب القِصاص فيما دون النفس) فإذا قطعَ قاطعُ الطريقِ طرفًا، لم يتحتم استيفاؤه، والخيرة للمجني عليه؛ لأن القتل إنما يتحتمَ لأنه حَدّ المحارب إذا كان قاتلًا، فأما الطرف فإنما يُستوفى هنا قِصاصًا لا حدًّا، فيكون حكمه كغير المحارب، فإذا عفا وليُّ القَوَد، سقط لذلك (إلا إذا كان قد قتل).

قال في "الإنصاف": ولا يسقط تحتُّم القَوَد في الطرف إذا كان قد قُتِل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. انتهى. قال في "المحرر" و"المبدع": ولا يسقط مع تحتُّم القتل على الروايتين. انتهيا. وكذا في "شرح المنتهى": ولا يسقط مع تحتُّم قَتْل، لكن يمكن عود الضمير للقود في الطرف، أي: لا يسقط القود في الطرف بتحتُّم القود في النفس؛ لأنه (¬٢) لا يسقط التحتم في الطرف، لأن المذهب: أنه لا يتحتَّم، بخلاف ما توهمه عبارة "الإنصاف" ولذلك قال في "التنقيح": ولا يتحتَّم استيفاء جناية توجب القِصاص فيما دون النفس. وتبعه في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 184 (SanadKitab #622, hlm. urut 6671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.