Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 191

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. فصل من صال على نفسه، أو نسائه، أو ولده صائل ولم يخف أن يبدره الصائل بالقتل دفعه باسهل ما يغلب على ظنه دفعه

(وإلا) أي: وإن لم يكن الحَدّ لله تعالى، بل للآدمي، كحَدّ القذف، أو كان لله ولم يتب قبل ثُبوته، بل بعده (فلا) يسقط؛ لعموم الأدلة (ومن مات وعليه حد) لله أو لآدمي (سقط) بموته؛ لفوات محله، كما يسقط القِصاص بالموت.

فصل

(ومن صال (¬١) علي نفسه) بهيمةٌ أو آدمي (أو) صال على (نسائه) كأمه، وابنته، وأخته، وزوجته ونحوهن (أو) على (ولده، أو ماله، ولو قَلّ) المال (بهيمة أو آدمي، ولو) كان من أُريدت نفسه، أو حرمته، أو ولده، أو ماله (غير مكافئ) للمريد (أو) كان الصائل (صبيًّا، أو مجنونًا) كالبهيمة، وسواء صال على ذلك (في منزله أو غيره، ولو) كان (متلصصًا) أي: طالبًا للسرقة (ولم يَخَفِ) الدافع (أن يَبْدُرَه الصائلُ بالقتل، دَفَعه بأسهل ما يَغْلِب على ظَنِّه دَفْعُه به) لأنه لو مُنع من ذلك، لأدى إلى تلفه، وأذاه في نفسه وحرمته وماله؛ ولأنه لو لم يجز ذلك، لتسلط الناس بعضهم على بعض، وأدى إلى الهرج والمرج.

(فإن اندفع بالقول لم يكن له ضَرْبه) بشيء (وإن لم يندفع بالقول،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 191 (SanadKitab #622, hlm. urut 6678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.