كالزني وشرب الخمر والسرقة (فتاب قبل ثبوته؛ سَقَط بمجرَّد التوبة قبل إصلاح العمل) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ (¬١)؛ ولقوله: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ (¬٢)، وفي الحديث: "التائِبُ مِنَ الذَّنبِ كمَن لا ذَنبَ له" (¬٣)؛ ولأنه خالصُ حقِّ الله تعالى، فسقط بالتوبة، كحَدِّ المحارب