Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 220

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي
  3. حكم ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة وغيرها وما أقاموا من حد

الحرب، من نفس أو مال) لقول الزهري: "هاجَت الفتنَةُ وأصحابُ رسول الله ﷺ متوافِرُونَ فأجمَعُوا ألا يُقادَ أحَدٌ ولا يؤخذَ مالٌ على تأويلِ القُرآنِ إلا ما وُجدَ بعَينهِ" ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به؛ رواه الخلال (¬١)؛ ولأن تضمينهم يُفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة، فسقط كأهل الحرب، أو كأهل العدل.

(ومن أتلف من الطائفتين شيئًا في غير الحرب ضَمِنَهُ) لأن الأصل وجوب الضمان، تُرك (¬٢) العمل به في حال الحرب للضرورة، فيبقى ما عداه على الأصل.

(ومن قُتِلَ من أهل البغي غُسَّلَ، وكُفِّن، وصُلِّي عليه) لأنه لم يخرج -بالبغي- عن الإسلام.

(وإذا لم يكونوا) أي: البُغاة (من أهل البِدع، فليسوا بفاسقين، بل مُخطِئين في تأويلهم، فتُقبل شهادتُهم، ويأتي في الشهادات.

وما أخَذُوا في حال امتناعِهم؛ من زكاةٍ، أو خَرَاج، أو جِزية لم يُعَدْ) أي: يرجع (عليهم، ولا على باذلٍ) وأجزأ (لوقوعه موقعه) لأن عليًّا لمّا ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه أهل البغي (¬٣). وكان ابن عمر (¬٤) وسلمة بن الأكوع (¬٥) يأتيهم ساعي نَجْدَةَ الحروري

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 220 (SanadKitab #622, hlm. urut 6707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.