Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب قتال أهل البغي
- نصب الإمام فرض كفاية
- بم يثبت نصب الإمام؟
- ماذا يعتبر في الإمام من الشروط
- لو تنازع الإمامة اثنان متكافئان، قدم أحدهما بالقرعة
- حكم ما إن بويع لاثنين فيها شرائط الإمامة
- تصرف الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم
- حكم عزل الإمام، وقتاله
- يلزم الإمام عشرة أشياء
- إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم الطاعة والنصرة
- الخارجون عن قبضته أصناف أربعة
- أحدها: قوم امتنعوا من طاعته بغير تأويل، قطاع الطريق
- الثاني: لهم تأويل لكنهم نفر يسبر لا منعة لهم
- الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب
- هل الخوارج كفار مرتدون
- الصنف الرابع: البغاة، تعريفهم وحكمهم
- ماذا يجب على الإمام أن يعمل معهم
- إن حضر مع البغاة من لم يقاتل، لم يجز قتله
- يكره قصد رحمه الباغي بقتل
- يحرم قتالهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق، والنار إلا لضرورة
- حكم ما إن اقتلت طائفتان منهم
- حكم الاستعانة بكافر في حربهم
- حكم الاستعانة بسلاح البغاة، وخيلهم
- إذا ترك البغاة القتال، حرم قتلهم، واتباع وقتل مدبرهم
- حكم اغتنام أموالهم، وسبي ذريتهم، وأسراهم
- يجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة
- لا يضمن كل من أهل العدل، والبغاة ما أتلفوه حال الحرب
- حكم من قتل من أهل العدل، والبغي
- حكم ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة وغيرها وما أقاموا من حد
- حكم حكم حاكمهم، وكتابة قاضيهم
- حكم إعانة أهل الذمة أو العهد البغاة
- إغرام أهل الذمة والعهد ما أتلفوه
- إن استعان البغاة بأمل الحرب، وأمنوهم، لم يصح
- إن أظهر قوم راي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب
- إن اقتتلت طائفتان لعصبية، تضمن كل واحدة ما أتلفت
- وجوب قتال كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة بالإجماع