Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 225

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. الأعمال، والأفعال والمعتقدات التي يكفر مرتكبها، ومعتقدها

باب حكم المرتد

(وهو) لغة: الراجع. يقال: ارتدَّ؛ فهو مرتد، إذا رجع. قال تعالى: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ (¬١).

وشرعًا: (الذي يكفُر بعد إسلامِه) نطقًا، أو اعتقادًا، أو شكًّا، أو فعلًا (ولو مميزًا) فتصح رِدّته كإسلامه، ويأتي (طوعًا) لا مكرهًا؛ لقوله تعالى: ﴿إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (¬٢) (ولو) كان (هازِلًا) لعموم قوله تعالى: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ … ﴾ الآية (¬٣)؛ وحديثِ ابن عباس مرفوعًا: "مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتلوه" رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬٤).

وأجمعوا (¬٥) على وجوب قَتْلِ المرتد.

(فمن أشركَ بالله) تعالى، أي: كفَر به بعد إسلامه، ولو مكرهًا بحقٍّ، كَفَرَ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 225 (SanadKitab #622, hlm. urut 6712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.