(ولا من جرى) الكفر (على لسانه (¬١) من غير قَصْدٍ، لشدةِ فَرَحٍ، أو دَهَشٍ، أو غير ذلك، كقول من أراد أن يقول: اللهم أنتَ ربي وأنا عبَدُك، فقال) غلطًا: (أنتَ عبدي وأنا ربُّكَ) لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (¬٢).
(ومن أطلق الشارعُ) ﷺ (كفرَه، كدعواه لغير أبيه (¬٣)، وكمَن أتى عَرّافًا فصدّقه بما يقول (¬٤)، فهو تشديد) وتأكيد (و) نَقَل حرب (¬٥): (كُفْرٌ دون كُفْر، لا يخرج به عن الإسلام) وقيل: كُفْر نعمة، وقيل: قارب الكفر، وعنه (¬٥): يجب الوقف، ولا يقطع بأنه لا ينقل عن المِلَّة. وقال القاضي عياض (¬٦) وجماعة من العلماء في قوله: "مَن أتى عرَّافًا، فقد كفرَ بما أنْزَلَ الله على محمدٍ" (¬٧) أي: جحد تصديقه بكذبهم، وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي ﷺ لهم كفرًا حقيقة. انتهى.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 229 (SanadKitab #622, hlm. urut 6716)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.