Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 231

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. الأعمال، والأفعال والمعتقدات التي يكفر مرتكبها، ومعتقدها

(أو قَذَفَ النبيَّ ﷺ، أو) قذف (أُمّه) فهو كافر، وتقدم (¬١) في القذف.

(أو اعتقد قِدَمَ العالم) وهو ما سوى الله (أو) اعتقد (حدوث الصانع) جَلَّ وعلا، فهر كافر؛ لتكذيبه للكتاب (¬٢) والسنة (¬٣) وإجماع الأمة (¬٤).

(أو سَخِرَ بوعد الله أو بِوَعيده) فهو كافر؛ لأنه كالاستهزاء بالله، والعياذ بالله.

(أو لم يكفِّر من دان) أي تديَّن (بغير الإسلام، كالنصارى) واليهود (أو شَكَّ في كُفْرِهم، أو صَحَّح مذهبهم) فهو كافر؛ لأنه مُكذِّب لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (¬٥).

(أو قال قولًا يتوصَّل به إلى تضليل الأمة) أي: أمة الإجابة (¬٦)؛ لأنه مُكذِّب للإجماع (¬٧) على أنها لا تجتمع على ضلالة؛ وللخبر (¬٨).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 231 (SanadKitab #622, hlm. urut 6718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.