Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 14, halaman 250

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. من أسلم على مال، أو على بعض الصلوات

كالبالغ إذا أسلم، ثم ارتدَّ عن الإسلام.

(ولا تُقتل المرتدة الحامل حتَّى تضع) كما تقدم في القِصاص (¬١)، والزنى (¬٢).

(ولا) يُقتل (الصغير) إذا ارتدَّ (حتَّى يبلغ ويُستتاب بعده ثلاثة أَيام) لأنه قبل البلوغ غير مكلَّف (فإن تاب) خُلِّي سبيله (وإلا؛ قُتِلَ) بالسيف؛ لما تقدم (¬٣).

(قال) الإمام (أَحْمد (¬٤) في من قال لكافر: أسلم وخُذْ ألفًا، فأسلم، فلم يعطِهِ) الألفَ (فأبى الإسلام؛ يُقتل) أي: بعد استتابته ثلاثة أيام (وينبغي) للقائل (أن يفي) بما وَعَدَ به.

(وقال) الإِمام أَحْمد (¬٥): (وإن أسلم على صلاتين قُبِلَ منه) الإِسلام (وأمِرَ بالخَمْس) لوجوبها على كل مسلم (ومثله: إذا أسلم على الركوع دون السجود ونحوه) فَيُقبل منه الإِسلام ويؤمر بالركوع والسجود وسائر ما تتوقَّف عليه الصلاة.

(ومن ارتدَّ وهو سكران، صحَّت رِدَّته) كإسلامه؛ لقول علي: "إذا سَكِرَ هذَى، وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة" (¬٦) فأوجبوا عليه حدَّ الفِرية التي يأتي بها في سُكْره، واعتبروا مظنتها؛ ولأنه يصح طلاقه، فصحَّت ردَّته، كالصاحي.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 14، ص 250 (SanadKitab #622, hlm. urut 6737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.