باب ستر العورة وأحكام اللباس
الستر: - بفتح السين -، مصدر ستره أي: غطاه، - وبكسرها - ما يستر به.
والعورة لغة: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي: قبيحة.
(وهو) أي: ستر العورة (الشرط السادس) في الذكر. قال ابن عبد البر (¬١): أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به، وصلى عريانًا، لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (¬٢) لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص (¬٣)، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ولقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (¬٤) وحسنه من حديث عائشة. ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم. والمراد بالحائض: البالغ.