Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب ستر العورة وأحكام اللباس
- وهو الشرط السادس
- الستر
- والعورة لغة
- معنى العورة، وسترها
- كيف يكون سترها
- يجوز كشف العورة لضرورة
- وعورة الرجل ما بين السرة والركبة
- عورة الأمة، وحرة مراهقة، ومميزة، وختي مشكل: ما بين السرة والركبة
- يستحب استارهن كالحرة البالغة احتياطا
- ابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط
- الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا
- بسن لرجل أن يصلي في ثوبين مع ستر رأسه
- ولا يكره أن يصلي في ثوب واحد يستر ما يجب ستره
- إن رؤيت عورته منه بطلت صلاته
- إن اقتصر الرجل، والخنثي علي ستر عورته وأعرى العاتقين
- يسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع، وخمار، وملحفة
- يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة
- لا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد
- لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير
- حكم الصلاة في ثوب حرير أو مغصوب أو ما ثمنه حرام
- صحة صلاة محبوس بمكان غصب
- الصلاة على ارض غيره ولو مزروعة، أو صلي علي مصلاه
- يصلي عريانا مع وجود ثوب مغصوب
- لا يصح نفل آبق
- من لم يجد إلا ثوبا نجسا
- فصل: من لم يجد إلا ما يستر عورته فقط، أو منكبه فقط
- لزوم العاري تحصيل سترة
- فإن عدم السترة بكل حال، صلي جالسا
- إن وجد العاري سترة مباحة في أثناء الصلاة
- لو عتقت الأمة في الصلاة واحتاجت إلى سترة
- كيف يصلي العراة
- إن بذلت لهم سترة صلوا فيها
- فصل: في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
- كراهة السدل في الصلاة
- كراهة اشتمال الصماء في الصلاة
- كراهة تغطية الوجه في الصلاة
- كراهة التلثم ولف الكم في الصلاة
- كراهة شد الوسط بما يشبه شد الزنار
- ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
- الاحتباء، وحكمه
- يحرم إسبال شيء من ثيابه خيلاء في غير حرب
- ومثله اتخاذ قصيرة رجلين من خشب
- ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيل الرجل إلى ذراع
- بحسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه
- يحسن قمر كم المرأة
- ما يكره من اللباس للرجال والنساء، وما لا يكره
- يسن غسل البدن والثوب من عرق
- ويكره الإسراف في المباح
- فصل: يحرم لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه، وتصويره
- كراهة الصلاة على ما فيه صورة
- لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة، ولا جرس، ولا جنب
- ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة
- إباحة صورة غير حيوان
- يحرم على رجل لبس ثياب حرير، وافتراشه، وغير ذلك إلا من ضرورة
- لا يحرم ستر الكعبة بالحرير
- ما لا يحرم لبسه من الحرير
- يحرم علي ذكر وختي بلا حاجة لبس منوج بذهب أو فضة
- من يباح له لبس الحرير
- يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
- وصلاته في المحرم عليه لبسه كصلاة الرجل أي لا تصح
- ماحرم استعماله حرم بيعه ونسجه
- يحرم يسير ذهب تبعا
- يحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه في لباس وغيره
- ما يباح من الحرير
- يباح الحرير للأنثي
- يباح حشو الجباب والفرش بالحرير
- ما يكره للرجل من الألوان
- يكره للرجل لبس طيلسان
- يكره المشي في نعل واحدة
- يكره المشي في نعلين مختلفين
- يسن استكثار النعال وتعاهدها عند أبواب المساجد
- تسن الصلاة في النعال الطاهرة
- يسن الاحتفاء أحيانا
- يكره كثرة الإرفاه
- يستحب كون النعل اصفر والخف أحمر
- يكره لبس الإزار والخف والسراويل قائما
- لا يكره الانتعال قائما
- يكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب إن رغبها
- يكره التنعم وزي اهل الشرك
- يسن التواضع في اللباس
- بسن لبس الثياب البيض
- تسن النظافة في ثوبه، وبدنه، ومجلسه
- يسن إرخاء الذؤابة خلفه، وتحنيكها
- ما يباح ويسن من اللباس
- لا تصح الصلاة في جلد غير مأكول مذكي
- ما يكره من الثياب والجلود لبسه والصلاة فيه
- يحرم إلباس الدابة ذهبا أو فضة أو حريرا
- لا بأس بلبس الحبرة والأصواف والصلاة عليها
- يباح نعل خشب
- ما يقوله من لبس ثوبا جديدا
- ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة