Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. ما لا يحرم لبسه من الحرير

يُلبَسَ الحريرُ، والديباجُ، وأن يجلَسَ علَيْه" رواه البخاري (¬١).

(و) يحرم (استناده) أي: الرجل، والخنثى (إليه، واتكاؤه عليه، وتوسده، وتعليقه، وستر الجدر به) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال، على ظاهر كلامه في "المستوعب"، وأبي المعالي في "شرح الهداية" وغيرهم، قال ابن عبد القوي: ويدخل في ذلك شرابة الدواة، وسلك المسبحة، كما يفعله جهلة المتعبدة اهـ. واختار الآمدي إباحة يسير الحرير مفردًا.

(غير الكعبة) المشرفة، فلا يحرم سترها بالحرير (وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق) وتبعه في "المبدع".

(إلا من ضرورة) فلا يحرم معها لبس ما كله حرير، ولا افتراشه، ونحوه.

(وكذا ما غالبه حرير ظهورًا) فيحرم استعماله، كما تقدم، كالخالص؛ لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام.

و (لا) يحرم ما كان من حرير وغيره (إذا استويا ظهورًا ووزنًا، أو كان الحرير أكثر وزنًا، والظهور لغيره) وكذا إذا استويا ظهورًا؛ لأن الحرير ليس بأغلب، وإذا انتفى دليل الحرمة، بقي أصل الإباحة.

(ولا يحرم خز وهو ما سدي بإبريسم) وهو الحرير (وألحم بوبر، أو صوف، ونحوه) كقطن، وكتان، لقول ابن عباس: "إنما نهَى النَّبيُّ ﷺ عن الثوبِ المصمَتِ من الحريرِ، أما السداء، والعلم، فلا نرى به بأسًا" رواه أحمد، وأبو داود (¬٢) بإسناد حسن.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 166 (SanadKitab #622, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.