Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. يحرم على رجل لبس ثياب حرير، وافتراشه، وغير ذلك إلا من ضرورة

والخواتيم، وغيرها، لقول عائشة: إن الرسول ﷺ "كان لا يترك في بيتِه شيئًا فيهِ تصليبٌ إلا قَضَبَه" رواه أبو داود (¬١). قال في "الإنصاف": ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح (¬٢).

قلت: وهو الصواب.

(ويحرم على رجل، ولو كافرًا) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة (و) على (خنثى، لبس ثياب حرير) لحديث عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسُوا الحريرَ، فإنه من لبِسَهُ في الدنيا لم يلبسْهُ في الآخرةِ" متفق عليه (¬٣).

(ولو) كان الحرير (بطانة) لعموم الخبر (و) لو (تكة سراويل، وشرابة) نص عليه.

قال في "الفروع": (والمراد شرابة مفردة، كشرابة البريد، لا تبعًا، فإنها كزر) فتباح، وما روي "أن عمر بعث بما أعطاه النَّبيُّ ﷺ إلي أخٍ له مشركٍ" متفق عليه (¬٤)، ليس فيه أنه أذن له في لبسها، وقد بعث النَّبيُّ ﷺ إلى عمرَ، وعلي، وأسامة، ﵃ (¬٥) ولم يلزم منه إباحة لبسه.

(ويحرم افتراشه) أي: الحرير لما روى حذيفة أن النَّبيَّ ﷺ "نهَى أن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 165 (SanadKitab #622, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.