Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. إن اقتصر الرجل، والخنثي علي ستر عورته وأعرى العاتقين

(فإن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته، لفوات شرطها، والمراد: أمكن رؤية عورته، وإن لم تر لعمى، أو ظلمة، أو خلوة، ونحوه، كما تقدم (فإن لم يزره) أي: الجيب (وشد وسطه عليه بما يستر العورة، أو كان ذا لحية تسد جيبه، صحت صلاته) لوجود الستر المأمور به (فإن اقتصر) الرجل، ومثله الخنثى (على ستر عورته، وأعرى العاتقين في نفل، أجزأه) دون الفرض، لأن مبنى النفل على التخفيف، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام، والاستقبال في حال سفره مع القدرة، فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته، وخلواته، قلة اللباس، وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه، فسومح فيه لذلك، ولا كذلك الفرض. ويؤيده حديث عائشة "رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى في ثوبٍ واحدٍ بعضُهُ عليَّ" رواه أبو داود (¬١).

والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين.

(ويشترط في فرض مع سترها) أي: العورة (ستر جميع أحدهما) أي: العاتقين (بشيء من لباس) لحديث أبي هريرة: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوبِ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 132 (SanadKitab #622, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.