إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله ﷺ: "لا يمشي أحدكُم في نعلٍ واحدةٍ" متفق عليه (¬١) من حديث أبي هريرة. ولمسلم: "إذا انقطعَ شِسْعُ نعلِ أحدِكم، فلا يمشي في الأخرَى حتّى يصلِحَها" (¬٢). ورواه أيضًا من حديث جابر (¬٣)، وفيه: "ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد (¬٤).
(ويكره) المشي (في نعلين مختلفين) كأن يكون أحدهما أصفر، والآخر أحمر (بلا حاجة) لأنه من الشهرة.
(ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعًا: "استكثِرُوا من النعالِ، فإن أحدكم لا يزالُ راكبًا ما انتَعَلَ" (¬٥). قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال، ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة.
(و) يسن (تعاهدها عند أبواب المساجد) لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: "فإذا جاء أحدُكم المسجدِ فليلقبْ نعليْه، ولينظرْ فيهما، فإن رأى