Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. يستحب كون النعل اصفر والخف أحمر

خبثًا، فليمسحْه بالأرضِ، ثم ليصلِّ فيهمَا" رواه أبو داود (¬١).

(و) تسن (الصلاة في الطاهر منها) أي: من النعال، قاله الشيخ تقي الدين (¬٢) وغيره للأخبار، منها: عن أبي سلمة يزيد بن سعيد (¬٣) قال: "سألتُ أنسًا: أكان النَّبيُّ ﷺ يصلِّي في نعليْه؟ قال: نعمْ" متفق عليه (¬٤). وقال صاحب "النظم": الأولى حافيًا.

(و) يسن (الاحتفاء أحيانًا) لحديث فضالة بن عبيد قال: "كان النَّبيُّ ﷺ يأمرُنا أن نحتفي أحيانًا" رواه أبو داود (¬٥)، ويروى هذا المعنى عن عمر (¬٦).

(و) يسن (تخصيص الحافي بالطريق) بأن يتنحى المنتعل عن الطريق، ويدعها للحافي، رفقًا به.

(ويكره كثرة الإرفاه) أي: التنعم والدعة، ولين العيش، للنهي عنه (¬٧)، ولأنه من زي العجم، وأرباب الدنيا.

(ويستحب كون النعل أصفر، والخف أحمر) وذكر أبو المعالي عن أصحابنا (أو أسود) قاله في "الفروع"، وأن يقابل بين نعليه "وكان لنعله ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 176 (SanadKitab #622, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.