Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. يباح الحرير للأنثي

(ويباح علم حرير، وهو طراز الثوب) لما تقدم من قول ابن عباس: "إنما نهى النَّبيُّ ﷺ عن الثوبِ المصمَتِ، أما العلم وسدَى الثوبِ فليسَ به بأسٌ" رواه أبو داود (¬١).

(و) يباح (رقاع منه) أي: من الحرير (وسجف الفراء) ونحوها، قاله في "الآداب" (¬٢)، لقول عمر: "نهى النَّبيُّ ﷺ عن الحريرِ، إلا موضع إصبعينِ، أو ثلاث أو أربع" رواه مسلم (¬٣).

(و) يباح من الحرير (لبنة الجيب، وهي الزيق) المحيط بالعنق (والجيب: هو الطوق الذي يخرج منه الرأس) قال في "القاموس" (¬٤): وجيب القميص، ونحوه، بالفتح: طوقه. وقال في "المنتهى": الجيب ما يفتح على نحر، أو طوق (إذا كان) ما ذكر من العلم، والرقاع، والسجف، ولبنة الجيب (أربع أصابع) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر (مضمومة فما دون) بالبناء على الضم، لحذف المضاف إليه، ونية معناه، أي: فما دونها، لما تقدم من حديث عمر.

(و) يباح (خياطة بهِ) أي: بالحرير (و) يباح (أزرار) جمع زر: من الحرير، لأن ذلك يسير، وكيس المصحف، وتقدم.

(ويباح الحرير للأنثى) لما روى الترمذي، عن أبي موسى، أن النَّبيَّ ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 172 (SanadKitab #622, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.