Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. يحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه في لباس وغيره

(وما حرم استعماله من حرير) كله أو غالبه (ومذهب) ومفضض، منسوج، أو مموه (ومصور، ونحوها) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال، وعكسه (حرم بيعه) لذلك (و) حرم (نسجه) لذلك (وخياطته) لذلك (وتمليكه) لذلك (وتملكه) لذلك (وأجرته لذلك) أي: للاستعمال (والأمر به) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (¬١) ولأن الرسائل لها حكم المقاصد، فإن باعه، أو نسجه، أو خاطه، أو ملكه، أو تملكه لغير ذلك، كتجارة، وكراء، لمن يباح له، فلا.

(ويحرم يسير ذهب تبعًا، غير فص خاتم كالمفرد) وفي الآنية في "المبدع" وغيره: يحرم فص خاتم من ذهب، ويأتي ما فيه في زكاة الأثمان.

(ويحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه) أي: تشبه المرأة بالرجل (في لباس وغيره) ككلام، ومشي، وغيرهما؛ لأنه ﷺ "لعنَ المتشبهِينَ من الرجالِ بالنساءِ، والمتشبهاتِ من النساءِ بالرجالِ" رواه البخاري (¬٢).

ولعن أيضًا: "الرجل يلبسُ لبسَ (¬٣) المرأةِ، والمرأة تلبسُ لبسَ (¬٣) الرجلِ" قال في "الآداب الكبرى" (¬٤): إسناده صحيح، رواه أحمد، وأبو داود (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 171 (SanadKitab #622, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.