Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 170

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. وصلاته في المحرم عليه لبسه كصلاة الرجل أي لا تصح

وعن جابر قال: "كنا ننزعُه عن الغلمَانِ، ونتركُه على الجوَارِي" رواه أبو داود (¬١).

وشقق عمر، وابن مسعود، وحذيفة، "قُمُص الحرير على الصبيان" رواه الخلال (¬٢).

ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام، كتمكينهم من شرب الخمر، وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم، أبلغ في التحريم.

(وصلاته) أي: الصبي (فيه) أي: في المحرم عليه لبسه (كصلاته) أي: الرجل، فلا تصح.

قلت: قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه، إذا كان عالمًا، ذاكرًا على المذهب، وعلى هذا فينبغي هنا الصحة، لأن النهي عائد على إلباسه، وتمكينه، وهو خارج عن الصلاة وشروطها (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 170 (SanadKitab #622, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.