Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  3. ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة

أو حبل، أو نحوه، مما لا يشبه الزنار (على القباء) لأنه من عادة المسلمين. قاله القاضي. وقال ابن تميم: لا بأس بشد القباء في السفر على غيره، نص عليه، واقتصر عليه، قاله في "الإنصاف". و (قال ابن عقيل: يكره الشد بالحياصة (¬١)) وهو رواية حكاها في "المبدع" وغيره. وظاهره: أن المقدم لا يكره.

(ويستحب) شد الوسط (بما لا يشبه الزنار) وفعله ابن عمر (¬٢)، قاله المجد في "شرحه"، وقال: نص عليه، للخبر (¬٣) (كمنديل، ومنطقة، ونحوها لأنه أستر للعورة) زاد ابن تميم: إلا أن يشده لعمل الدنيا، فيكره.

(ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك، ومفهوم كلامه: أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار، قال في "حاشية التنقيح": لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النَّبيِّ ﷺ، وقبله، كما صح "أن هاجر أم إسماعيلَ اتخذت منطقًا" (¬٤) وكان لأسماء بنت أبي بكر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 151 (SanadKitab #622, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.